يعرفها الفصل الأول من القانون عدد 17 المؤرخ في 16 مارس 1977 المحدث لها بأنها مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية (*) تتمتع بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الفلاحة والبيئة . علما بعد سنة 1996 أصبحت جميع المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية تسمى : مؤسسات عمومية ذات صبغة غير إدارية
وكانت تسمى قبل صدور الأمر عدد 1877 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسميتها: وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية